قطب الدين البيهقي الكيدري
119
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [ المستحق ] ( 1 ) الزكاة أو يقاصه من دين له عليه ( 2 ) وإن لم يعلمه ذلك . ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين ، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين ( 3 ) لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز . وسهم المؤلف ( 4 ) القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والاسلام بشئ من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه . ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب . والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة ( 5 ) أوحل به نجم [ وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم ] ( 6 ) جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه ] ( 7 ) شئ . الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : أو يقاصه من له دين عليه . ( 3 ) في س : لا ما إذا عين . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : ومنهم المؤلف والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في س : المكاتبة بدل الكتابة . ( 6 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 7 ) ما بين المعقوفتين من زيادات س .